المليباري الهندي

101

فتح المعين

وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته ، فتصح ( في كل عقد ) : كبيع ، ونكاح ، وهبة ، ورهن ، وطلاق منجز ، ( و ) في كل ( فسخ ) كإقالة ، ورد بعيب . وفي قبض ، وإقباض للدين أو العين ، وفي استيفاء عقوبة آدمي ، والدعوى والجواب ، وإن كره الخصم ، وإنما تصح الوكالة فيما ذكر ، إن كان ( عليه ولاية لموكل ) بملكه التصرف فيه حين التوكيل ، فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها ، لأنه لا ولاية له عليه حينئذ ، وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا طلقت أو انقضت عدتها ، على ما قاله الشيخان هنا ، لكن رجح